قال : ( ولا قطع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة } والكثر الجمار ، وقيل الودي . وقال عليه الصلاة والسلام { لا قطع في ثمر ولا في كثر } والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا . وقال لا قطع في الطعام : يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } [ ص: 367 ] قلنا : أخرجه عن وفاق العادة ، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع . لا قطع في ثمر ولا كثر فإذا آواه الجرين أو الجران قطع
قال ( ولا قطع في ) لعدم الإحراز الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد