( ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ) لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له ، ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته . [ ص: 370 ] وقال أبو يوسف : يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره ، وعلى هذا إذا سرق إناء فضة فيه نبيذ أو ثريد . والخلاف في الصبي لا يمشي ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه .


