( ) لأن الخصومة شرط لظهورها ، ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة في الإقرار ، لأن الجناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته ، [ ص: 401 ] وكذا للشافعي عندنا ، لأن الاستيفاء من القضاء في باب الحدود إذا غاب عند القطع