[ ص: 469 ]   ( باب الغنائم وقسمتها ) 
( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة    ) أي قهرا ( فهو بالخيار إن شاء قسمه بين المسلمين ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر   [ ص: 470 ]   ( وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج ) كذلك فعل  عمر  رضي الله عنه بسواد العراق  بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه ،  [ ص: 471 ] وفي كل من ذلك قدوة فيتخير . 
وقيل الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين ، والثاني عند عدم الحاجة ليكون عدة في الزمان الثاني ، وهذا في العقار . أما في المنقول المجرد لا يجوز المن بالرد عليهم ; لأنه لم يرد به الشرع فيه ،  [ ص: 472 ] وفي العقار خلاف  الشافعي  لأن في المن إبطال حق الغانمين أو ملكهم فلا يجوز من غير بدل يعادل ، والخراج غير معادل لقتله ، بخلاف الرقاب لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل ، والحجة عليه ما رويناه ، ولأن فيه نظرا ; لأنهم كالأكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة والمؤن مرتفعة مع ما إنه يحظى به الذين يأتون من بعد ، والخراج وإن قل حالا فقد جل مآلا لدوامه ، وإن من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم العمل ليخرج عن حد الكراهة . 
     	
		 [ ص: 469 ] 
				
						
						
