[ ص: 473 ] قال (
nindex.php?page=treesubj&link=8395_8397_8402_8403وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم ) {
لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل } ، ولأن فيه حسم مادة الفساد ( وإن شاء استرقهم ) لأن فيها دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام ( وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ) لما بيناه ( إلا مشركي العرب والمرتدين )
[ ص: 474 ] على ما نبين إن شاء الله تعالى ( ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ) لأن فيه تقويتهم على المسلمين ، فإن أسلموا لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه ( وله أن يسترقهم ) توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخذ ; لأنه لم ينعقد السبب بعد ( ولا يفادى بالأسارى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : يفادى بهم أسارى المسلمين ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن فيه تخليص المسلم وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به . وله أن فيه معونة للكفرة ; لأنه يعود حربا علينا ، ودفع شر حربه خير من استنقاذ الأسير المسلم ; لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلينا ، والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إلينا .
[ ص: 475 ] أما المفاداة بمال يأخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا . وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلا بأسارى
بدر ، ولو كان أسلم الأسير في أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه . قال ( ولا يجوز المن عليهم ) أي على الأسارى خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنه يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=84034من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأسارى يوم بدر . ولنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } } ولأنه بالأسر والقسر ثبت حق الاسترقاق فيه
[ ص: 476 ] فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض ، وما رواه منسوخ بما تلونا
[ ص: 473 ] قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=8395_8397_8402_8403وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ) {
لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ قَتَلَ } ، وَلِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ مَادَّةِ الْفَسَادِ ( وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ ) لِأَنَّ فِيهَا دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وُفُورِ الْمَنْفَعَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ( وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ ) لِمَا بَيَّنَّاهُ ( إلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَدِّينَ )
[ ص: 474 ] عَلَى مَا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ) لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا لَا يَقْتُلُهُمْ لِانْدِفَاعِ الشَّرِّ بِدُونِهِ ( وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ ) تَوْفِيرًا لِلْمَنْفَعَةِ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ إسْلَامِهِمْ قَبْلَ الْأَخْذِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ السَّبَبُ بَعْدُ ( وَلَا يُفَادَى بِالْأُسَارَى عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : يُفَادَى بِهِمْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ) وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ فِيهِ تَخْلِيصَ الْمُسْلِمِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَتْلِ الْكَافِرِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ . وَلَهُ أَنَّ فِيهِ مَعُونَةً لِلْكَفَرَةِ ; لِأَنَّهُ يَعُودُ حَرْبًا عَلَيْنَا ، وَدَفْعُ شَرِّ حَرْبِهِ خَيْرٌ مِنْ اسْتِنْقَاذِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِ ; لِأَنَّهُ إذَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ كَانَ ابْتِلَاءً فِي حَقِّهِ غَيْرَ مُضَافٍ إلَيْنَا ، وَالْإِعَانَةُ بِدَفْعِ أَسِيرَهُمْ إلَيْهِمْ مُضَافٌ إلَيْنَا .
[ ص: 475 ] أَمَّا الْمُفَادَاةُ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِمَا بَيَّنَّا . وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ اسْتَدَلَّا بِأُسَارَى
بَدْرٍ ، وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِينَا لَا يُفَادَى بِمُسْلِمٍ أَسِيرٌ فِي أَيْدِيهِمْ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إلَّا إذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِهِ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَى إسْلَامِهِ . قَالَ ( وَلَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى الْأُسَارَى خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=84034مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ . وَلَنَا قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } } وَلِأَنَّهُ بِالْأَسْرِ وَالْقَسْرِ ثَبَتَ حَقُّ الِاسْتِرْقَاقِ فِيهِ
[ ص: 476 ] فَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَعِوَضٍ ، وَمَا رَوَاهُ مَنْسُوخٌ بِمَا تَلَوْنَا