الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 14 ] أو بوضع بنحاس في أمره بفخار ، لا إن زاد قفلا ، أو عكس في الفخار ، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد : [ ص: 15 ] كجيبه على المختار

التالي السابق


( أو ) أي وتضمن ( ب ) سبب ( وضع ) للوديعة ( ب ) وعاء ( نحاس ) فسرقت منه ( في ) صورة ( أمره ) أي المودع بالكسر بوضعها ( ب ) وعاء ( فخار ) لأن وضعها في النحاس يغري السارق . ابن عبد الحكم لو قال اجعلها في سطل فخار فجعلها في سطل من نحاس ضمن وفي العكس العكس ( لا ) تضمن الوديعة ( إن زاد ) المودع بالفتح ( قفلا ) على ما فيه الوديعة فسرقت . ابن عبد الحكم إن قال اقفل عليها قفلا واحدا فقفل عليها قفلين فلا يضمنها . ابن يونس السارق أطمع إذا كانت بقفلين لدلالته على كثرة المنقول عليه وشدة الخوف عليه ، فيجب الضمان . ابن الحاجب واقفل واحدا فقفل اثنين قولان . خليل القول ينفي الضمان لابن عبد الحكم وعليه اقتصر في الجواهر ، وزاد إلا أن يكون فيه إغراء اللص فيضمن ، والقول بالضمان مال إليه ابن يونس ، ولم أعلمه منصوصا . وفي الشامل وبقفل نهاه عنه واختير سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلا إلا في حال إغراء لص .

( أو ) أي ولا ضمان على المودع إن ( عكس في ) صورة ( الفخار ) بأن أمره بوضعها في نحاس فوضعها في فخار فسرقت فلا يضمنها ( أو أمر ) المودع بالكسر المودع بالفتح ( بربط ) للوديعة ( بكم ) بضم الكاف وشد الميم للمودع بالفتح ( فأخذ ) المودع بالفتح الوديعة ( باليد ) فسرقت منه فلا يضمنها لأن اليد أصون من الكم . ابن شاس لو سلم إليه دراهم وقال له اربطها في كمك فأخذها في يده فأخذها غاصب من يده فلا يضمنها لأن اليد أحرز هاهنا إلا أن يريد بجعلها في الكم إخفاءها عن غاصب فيضمن بجعلها في اليد ، وتورك البساطي على المصنف بقوله لم أر زيادة الربط في الرواية غير ظاهر ، لأن المصنف ليس مقيدا بالاقتصار على الرواية ، وقد قال ابن شعبان لو ربطها في داخل كمه أو خارجه كان حرزا ، ولو شدها في وسطه كان حرزا ، ولو ثنى عليها بالسراويل بغير شدها لم يكن حرزا ، حكى هذا عنه ابن عرفة . [ ص: 15 ] وشبه في عدم الضمان فقال ( ك ) وضعها في ( جيبه ) أي المودع بالفتح فسرقت فلا يضمنها ( على المختار ) عند اللخمي من الخلاف . البناني ابن عرفة الزاهي لو جعل الوديعة في جيب قميصه ضمنها ، وقيل لا والأول أحوط ، ولما ذكر في المقدمات كلام ابن شعبان قال اختياره صحيح ، لأن الجيب ليس من العادة أن ترفع إليه الودائع ، وجاعلها فيه متعرض لتلفها . اللخمي لو لقيه في غير بيته فقال اجعلها في وسطك فجعلها في كمه أو جيبه ضمنها ، وإن لم يشترط حيث يجعلها فجعلها في كمه أو في عمامته فلا يضمن ، وفي جعلها في الجيب نظر .

ابن عرفة لا يختلف في عدم ضمانه اليوم لأنه الأغلب من حال الناس . ابن عبد السلام الأقرب سقوط الضمان في الجيب ، فإنه أصون لها ولا سيما في لباس أهل المغرب ، وقبله في التوضيح ، وزاد وأما الذي يقال له المكتوم عندنا فالكم أحفظ منه ، وتأمل هذا مع مكتوم عرفنا . ا هـ . وما عزاه المصنف للخمي من الاختيار فقد أشار المواق إلى اعتراضه بقوله عقب ما تقدم عنه . ا هـ . ما ألفيته للخمي ا هـ ، فلعل صوابه على الأحسن مشيرا به إلى ما تقدم عن ابن عبد السلام والله أعلم . .




الخدمات العلمية