الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعمل العامل ما دخل عليه عرفا ، أو تسمية . وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره : فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة ، إلا أن يتركه أولا

التالي السابق


( وعمل ) بفتح فكسر ( العامل ) وجوبا ( ما ) أي العمل الذي ( دخل ) لعامل في عقد المغارسة ( على ) عمل ( هـ حين عقدها عرفا ) أي بسبب عادتهم فيها ( أو تسمية ) من العاقدين ( وضمن ) العامل ما تلف من الشجر ( إن فرط ) بفتحات مثقلا العامل في تعاهده . في المتيطية يتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية إلى أن تبلغ الإثمار أو الحد المشترط ، فإن فرط فيها حتى أصابها ما أهلكها بسبب تفريطه فيضمن لرب الأرض نصيبه منها ، نقله صاحب الدرر عن الوغليسي .

( فإن عجز ) العامل عن عمل ما دخل عليه بمانع طرأ له ( أو غاب ) أي سافر العامل من البلد ( بعد العقد ) للمغارسة وقبل شروعه في العمل ( أو عمل ) العامل ( البعض ) مما دخل عليه ( وعمل ربه ) أي الشجر ( أو غيره ) الباقي مما دخل عليه العامل ( فهو ) أي العامل ( على حقه ) في الأرض والشجر ( إن شاء ) العامل البقاء على مغارسته ، وإن شاء تركه ( وعليه ) أي العامل ( الأجرة ) لما عمله ربه أو غيره في كل حال ( إلا أن يتركه ) أي العامل عمل المغارسة ويفسخه عن نفسه ( أولا ) بشد الواو ، أي قبل [ ص: 424 ] عمل غيره فلا شيء عليه ولا له ، يعني أن العامل إن عجز عن العمل بمانع حدث له أو تركه لغيبته بعد عقدها وقبل عمله شيئا أو بعد غرسه بعضا فأقام رب الأرض من غرسها بأجرة أو غرسها ربها بنفسه أو أقام من تولى ما غرسه العامل الأول بالسقي والتنقية ونحوهما ، حتى تم الغرس ، ثم قام العامل الأول أو قدم وأراد الدخول في حقه فله ذلك وعليه أجرة ما عمله غيره ، هذا حاصل ما قاله ابن رشد عن ابن القاسم ، ثم عارضه بماله في غير هذا الباب من كتاب الجعل والإجارة في حفر البئر ونحوها ، وخرج الخلاف هنا من تلك فإن ترك حقه وأراد رب الأرض أخذه به ففيه خلاف . ابن رشد لو لم يطلب الأول حقه وقال لا حاجة لي به وطلب الذي عمل عنه أجرة عمله منه لتخرج على الخلاف في لزوم المغارسة بالعقد كالمساقاة ، وعدم لزومها به كالجعل ولو عجز قبل أن تفوت المغارسة في الأرض فغارس ربها فيها غيره كان الأول أحق وعليه قيمة عمل الثاني ، وإن ترك حقه أولا وسلم فيه قبل عمل غيره ثم عمل غيره ثم أراد الأول الرجوع فلا شيء له .




الخدمات العلمية