الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما [ ص: 177 ] بحرية كأن صالح عن عيب بآخر ، [ ص: 178 ] وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع ؟ تأويلان

التالي السابق


( و ) إن ابتاع عبدين في صفقة واحدة فاستحق أجودهما ف ( له ) أي المبتاع ( رد أحد عبدين ) اشتراهما في عقد واحد و ( استحق ) بضم التاء وكسر الحاء ( أفضلهما ) وله التمسك بالباقي بما يقابله من الثمن ، وهذا يخالف قوله قبله وإن استحق بعض فكالعيب ، فلعل ما هنا على قول أشهب وابن حبيب بجواز التمسك بالأقل بحصته من الثمن ، وما تقدم [ ص: 177 ] قول ابن القاسم . الحط كذا قال أبو سعيد في تهذيبه ، ونصه ومن ابتاع عبدين في صفقة واستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبله فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي ، وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن . أبو الحسن ليس في الأمهات فله رد الباقي ، وإنما رد الباقي فهذه متعقبة لأن ظاهره له الرد وله التماسك فهو كقول أشهب وابن حبيب . ا هـ . وما ورد على أبي سعيد يرد على المصنف وقوله ( بحرية ) لا مفهوم له إذ استحقاق أحدهما برقبة كذلك وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب ، وإنما نبه عليه لأنه قد يتوهم أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلها ولم ترد كلها لأنهما لم يدخلا على ذلك والله أعلم .

" غ " كذا فرض الاستحقاق بحرية في المدونة . أبو الحسن لم يره من باب صفقة جمعت حلالا وحراما لأنهما لم يدخلا على ذلك ، فجعل ذلك من قبيل العيوب وكذا من اشترى شاتين مذبوحتين فوجد أحدهما غير زكية أو قلتي خل فوجد إحداهما خمرا ، أو دارا فوجد بعضها حبسا مقبرة أو غيرها . ا هـ . فكأنه قصد الوجه المشكل . وشبه بما تقدم في التفصيل في البعض المستحق بين كونه وجه الصفقة فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن ، وكونه غير وجهها فيجوز ذلك فقال : ( كأن ) اشترى عبدا مثلا ثم اطلع على عيب يبيح رده فأراد رده ف ( صالح ) البائع المشتري ( عن عيب ) ظهر في العبد الذي اشتراه وأراد رده به ( ب ) عبد ( آخر ) مثلا ثم استحق أحدهما فكأنهما بيعا في صفقة واحدة ، فإن كان المستحق منهما وجهها فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن ، وإلا جاز .

" غ " والحط الذي في أكثر النسخ كأن صالح بكاف التشبيه وهو الصواب ، فلا يخالف ما في المدونة ، والمعنى أن حكم من اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم فصالح عنه بعبد آخر ثم استحق أحدهما كحكم اشترائهما في صفقة واحدة قال في المدونة من اشترى عبدا وأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب بعبد آخر دفعه إليه جاز ، وكأنهما في صفقة ، فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو وجه الصفقة [ ص: 178 ] أم لا على ما ذكرنا أبو الحسن يعني فيمن ابتاع عبدين في صفقة . وشبه المصنف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن المأخوذ من كلامهما في المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم ، فيكون في هذه أيضا كذلك ، ولذا قال اللخمي ابن القاسم فيمن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح منه على عبد آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشترى في صفقة واحدة ، يريد إن كانا متكافئين أو استحق الأدنى ورجع بما ينوب المستحق ، ولزم الآخر ، وسواء كان المستحق الأول أو الآخر وإن استحق الأجود رد الآخر والله أعلم . ( وهل يقوم ) بضم التحتية وفتح القاف والواو مثقلا أي يعتبر العبد ( الأول ) المشترى بصفاته ( يوم الصلح ) مع تقويم المصالح به يومه . عياض لأنه يوم تمام قبضهما وقاله أبو عمران ( أو ) يقوم الأول ( يوم البيع ) والثاني يوم الصلح ، وذكره عبد الحق في نكته في الجواب ( تأويلان ) لقول ابن القاسم فيها كأنهما في صفقة ، وعاب أبو عمران التأويل الثاني فقال قال ابن القاسم فيها فيهما كأنهما في صفقة ، وهو قال في صفقتين .




الخدمات العلمية