الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشفع لنفسه ، أو ليتيم آخر

التالي السابق


( و ) إن كان عقار مشتركا بين ولي ومحجوره أو بين محجورين لولي وباع شقص محجور أو أحد محجوريه لمصلحة ( شفع ) الولي ( لنفسه ) فيما باعه على محجوره لمصلحة ( أو ) شفع الولي ( ليتيم ) محجور للولي البائع فيما باعه على يتيم آخر محجور له أيضا .

" ق " عبد الملك إذا باع الوصي شقصا لأحد الأيتام فله الأخذ بالشفعة لباقيهم لا يدخل فيه من بيع عليه ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع على غيره محمد لو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة والرفع للإمام أحب إلي ، فينظر فإن كان خيرا لليتيم أمضاه الحط يعني أن الأب أو الوصي إذا باع شقص من في ولايته ، فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه أو يأخذ بها ليتيم آخر في حجره مشارك فيه . [ ص: 219 ] قال في المدونة من وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته . أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما فإن الشفعة له ، وكذلك الوصي ، ونص على ذلك اللخمي ، فقال إذا كانت دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه فله أن يشفع فيه لولده ، وإن باع نصيب ولده فله أن يشفع فيه لنفسه وكذلك الوصي إذا كان شريكا لمحجوره إن باع نصيب نفسه فله أخذه بالشفعة لمحجوره ، وإن باع نصيب محجوره فله أن يشفع فيه لنفسه إلا أن هذا بعد أن يرفع إلى الإمام ليرفع عن نفسه تهمة ببيع نصيب محجوره بنجس ليشفع فيه لنفسه أو يبيع نصيبه بغلاء ليأخذه لمحجور بمواطأة مع مبتاعه ، فإن فعل من غير رفع له رفع له ، فإن رآه سدادا أمضاه وإلا رده ، والأب والوصي في هذا سواء .

وقال ابن زرب أربعة بيعهم إسقاط لشفعتهم ، الأب يبيع حصة ابنه الصغير من دار مشتركة بينهما ، والوصي يبيع حصة محجوره وأحد المتفاوضين ، والوكيل على بيع شقص هو شفيعه ، فهؤلاء لا شفعة لهم لأن البيع تسليم بخلاف الشراء . وقيل في الوكيل لا شفعة . ا هـ . وهذا خلاف ما فيها إلا في أحد المتفاوضين لأنه قال فيما يأتي ليس لأحد المتفاوضين شفعة فيما باع الآخر .




الخدمات العلمية