الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 341 ] وسفره ; إن لم يحجر عليه قبل شغله

التالي السابق


( و ) جاز للعامل ( سفره ) بمال القراض لبلد آخر يتجر به فيه أو يبيع فيه سلع القراض أو يجلب منه سلعا لبلده ( إن لم يحجر ) عليه ربه أي يمنعه من السفر به ( قبل شغله ) أي المال بسلع السفر بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعد شغله بها فلا يعتبر . ومفهومه أنه إن حجر عليه قبل شغله فليس له السفر به . سحنون رحمه الله تعالى ليس للمقارض أن يسافر [ ص: 342 ] بالمال القليل سفرا إلا بإذن رب المال وفيها لابن القاسم للعامل أن يتجر فالمال في الحضر والسفر ، وحيث شاء إلا أن يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو الفسطاط ، فلا ينبغي له أن يخرج قال الإمام مالك " رضي الله عنه " ولرب المال رده ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر . ابن القاسم رحمه الله تعالى وكذلك لو تجهز واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال فللعامل النفوذ به ، وليس للورثة منعه وهو في هذا كوكيلهم .




الخدمات العلمية