الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك .

التالي السابق


( و ) تضمن ( ب ) سبب ( إيداعها ) أي الوديعة من المودع بالفتح عند غيره ، وتلفت وإن كان الثاني أمينا إذ لم يرض المودع بالكسر إلا بأمانة الأول إن أودعت عنده بحضر ، بل ( وإن ) أودعت عنده وهو متلبس ( بسفر ) فليس إيداعها عنده وهو مسافر عذرا مبيحا لإيداعها عند غيره ، ومحل ضمانه إن أودعها ( لغير زوجة وأمة ) ، فإن أودعها لزوجته أو أمته فضاعت فلا يضمنها عند الإمام مالك . زاد ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ( إن اعتيدا ) أي الزوجة والأمة بالإيداع عندهما من الزوج والسيد وحفظهما له ما أودعهما إياه ، وحمله أكثر الشيوخ على التفسير والتقييد لقول الإمام وأقلهم على خلافه .

ومفهوم الشرط الضمان إن أودع زوجة أو أمة لم يعتد إيداعه عندها فضاعت بأن أودعها عقب تزوجها أو تملكها أو لم يأتمنها على ماله ، وشمل غير الزوجة والأمة أجير الخدمة والعبد اللذين في عياله وجعلهما في المدونة كالزوجة والأمة ، وعليه درج صاحب الشامل ، وهل حكم إيداع الزوجة عند زوجها كحكم إيداعه عندهما أو لا قولان ، وأسقطت تاء التأنيث من اعتيد باعتبار كونهما شخصين وإلا فهي لازمة أفاده تت . " ق " ابن عرفة موجب ضمانه الوديعة تصرفه فيها بغير إذن عادي أو جحدها فما فوقهما فيها مع غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة ربها يوجب ضمانه إياها ، وفيها إن [ ص: 18 ] أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره فضاع ضمن ومن أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو خادمه لترفعه له في بيته ، ومن شأنه أن يدفع إليها فلا يضمن ما هلك منه ، وهذا مما لا بد منه ، كذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله أو رفعه في صندوقه أو بيته ونحوه فلا يضمنه ، ويصدق في أنه دفعه إلى أهله وأنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها وإن لم تقم له بينة .

ابن يونس وكان المودع أودعه على ذلك فصار كالإذن له في ذلك ، ولم لم يكن من شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته وأنه كان لا يثق بماله إليهم ودفع الوديعة إليهم فإنه يضمنها ، وظاهر الكتاب يؤيد هذا . محمد إن لم يكن شيء من هذا ورفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له يضمنها .

.



الخدمات العلمية