الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 20 ] وعليه استرجاعها إن نوى الإياب

التالي السابق


( و ) إن أودع المودع بالفتح الوديعة عند غيره لإرادته السفر وسافر ثم رجع من سفره ف ( عليه ) أي المودع بالفتح ( استرجاعها ) أي أخذ الوديعة ممن أودعها عنده وردها إلى محل إيداعها الذي كانت به ( إن ) كان ( نوى ) المودع بالفتح ( الإياب ) بكسر الهمز ، أي الرجوع من السفر الذي أودعها حين إرادته عند غيره لأجله لالتزامه حفظها لربها فلا يسقط عنها إلا زمن عذره بالسفر ومفهوم الشرط أنه إن لم ينو الإياب عند سفره بأن كان ينوي عدمه أو لا نية له ثم عاد فلا يجب عليه استرجاعها . البساطي والمنصوص ندبه . " ق " اللخمي إن أودعها عند حدوث سفر ثم عاد منه فإن كان سافر ليعود كان عليه أن يأخذها ويحفظها لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا القدر الذي سافره ، وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم عاد كان له أن يأخذها وليس ذلك بواجب عليه . ( تنبيهات )

الأول : إن أودعها لعورة حدثت ثم زالت فعليه استرجاعها ، فلو قال بعد قوله إن نوى الإياب أو زالت العورة لشمل هذا .

الثاني : إن أودعها لغير عذر فعليه استرجاعها .

الثالث : إن ترك استرجاعها الواجب فتلفت فإنه يضمنها بمنزلة إيداعها بلا عذر .

الرابع : إذا طلبها ممن أودعها عنده فمنعه منها فإنه يقضي عليه بردها له لأنه الذي أودعها عنده ، ففي النوادر ومن كتاب ابن المواز وابن عبد الحكم قالا ومن أودعته وديعة ثم أقررت أنها لزيد الغائب ثم طلبت قبضها فلك ذلك بالحكم ، وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد لأنك الذي أودعتها .




الخدمات العلمية