الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 22 ] وبإنزائه عليها فمتن ، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة

التالي السابق


( و ) تضمن ( ب ) سبب ( إنزائه ) بكسر الهمز وسكون النون وبالزاي آخره همز أي إرسال المودع بالفتح الفحل عليها لتحمل بغير إذن ربها ( فمتن ) أي الإناث المودعات من الإنزاء ، بل ( وإن ) متن ( من الولادة ) قاله ابن القاسم ، وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يضمنها إن ماتت من الولادة ، وقال أشهب لا يضمنها ولو ماتت من الإنزاء قاله تت .

وشبه في الضمان فقال ( كأمة ) مودعة بالفتح ( زوجها ) أي المودع بالفتح الأمة بغير إذن ربها ( فماتت ) الأمة ( من الولادة ) تت وكذا موتها من وطئها . ابن ناجي على المشهور فلو اقتصر على قوله فماتت لكان أحسن لشموله المسألتين ، ومفهوم أمة إن تزويج العبد لا يوجب الضمان وهو كذلك ويخيره سيده في فسخ نكاحه ، ففي النوادر ولو كانوا ذكورا فلا يضمن شيئا لأن للسيد أن يجيزه فلا يضمن ، وقد أجاز فعله ، وإن فسخه رجع العبد لحاله بلا نقص ا هـ . ونقله في التوضيح " ق " فيها ومن أودعته بقرا أو نوقا أو أتنا فأنزى عليهن فحملن فمتن من الولادة أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة فهو ضامن وكذلك لو عطبت تحت الفحل .




الخدمات العلمية