الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أودع اثنين : جعلت بيد الأعدل .

التالي السابق


( وإن أودع ) ذو مال عند ( اثنين ) وديعة وتنازعا في حيازتها لحفظها له وغاب ( جعلت ) بضم فكسر الوديعة ( بيد ) أي في حيازة الشخص ( الأعدل ) منهما فإن استويا في العدالة جعلت بيدهما معا يجعلها في محل بقفلين وأخذ كل واحد مفتاحا . " ق " فيها قلت فالرجل يستودع الرجلين ببعضهما عند من يكون ذلك منهما ، فقال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الوصيين يجعل المال عند أعدلهما . مالك رضي الله تعالى عنه عنه فإن لم يكونا عدلين وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين . ابن القاسم لم أسمع من مالك رضي الله تعالى عنه في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه . [ ص: 48 ] مثله . سحنون إن اقتسم المودعان والعاملان المال والقراض فلا يضمنان . يحيى ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه وقاله أشهب . وقال ابن حبيب يضمن كل واحد ما سلم وما صار بيده لأنه تعدى بتسليم ما سلم وبالاستقلال بالتصرف فيما بقي بيده . في التنبيهات الخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصى الفاجر ، وقاله القاضي إسماعيل هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ويجعلانه حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة ا هـ .




الخدمات العلمية