الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجارية لوطء ، أو خدمة لغير محرم ; [ ص: 54 ] أو لمن لا تعتق عليه ، وهي لها

التالي السابق


( و ) لا تصح إعارة ( جارية لوطء ) للإجماع على أنه لا يحل إلا بملك تام أو نكاح ، والأحسن إبدال وطء بتمتع وهذا وما بعده مفهوم مباحة ( أو ) أي ولا تصح إعارة جارية ل ( خدمة ل ) رجل ( غير محرم ) لها لتأديتها لاختلائه بها ، وظاهره ولو مأمونا أو له أهل ولو كانت الأمة متجالة ، أو كان الرجل شيخا فانيا وللخمي جوازها للمأمون [ ص: 54 ] ذي الأهل . ومفهوم غير محرم جواز إعارتها لمحرمها ، وهو كذلك لانتفاء المانع . اللخمي شرط عارية خدمة الإماء كونها لمن لا تخشى متعته بهن كمرأة وصبي وذي محرم كابن وأب وأخ وابن أخ وجد وعم ، ثم هؤلاء في الانتفاع بالخدمة على ضربين ، فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له استخدامه ، ومن لا يصح منه ملك رقبته فلا يجوز له استخدامه تلك المدة ، وتكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له . وإعارة الرجل المرأة على خمسة أوجه ، فإن كان عزبا فلا تجوز مأمونا كان أو غير مأمون ، وإن كان له أهل وهو مأمون جازت ، وإن كان غير مأمون وله أهل فلا تجوز ، وإذا كانت متجالة لا إرب فيها جازت ، وكذا إن كانت شابة وهو شيخ فإن .

( أو ) أي ولا تصح إعارتها ( ل ) خدمة ( من ) أي شخص ( تعتق ) الجارية عليه كأصلها وفرعها وحاشيتها القريبة ( و ) إن أعيرت لخدمة من تعتق عليه ف ( هي ) أي الخدمة ( لها ) أي الجارية زمن إعارتها له لا للمعير ولا للمعار له .

( تنبيه )

تخصيص الأمة بالمسألة الأولى والثانية ظاهر إذ لا يعار العبد للاستمتاع ولا لخدمة غير محرم ، وأما الثالثة فلا فرق بينهما قاله تت .




الخدمات العلمية