الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 123 ] وفي بنائه في أخذه ، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ;

التالي السابق


( و ) إن غصب أرضا وبنى أو غرس فيها فيخير مالكها ( في ) أخذ ( بنائه ) أي الغاصب أو غرسه ( ودفع قيمة نقضه ) بضم النون وإعجام الضاد أي البناء والغرس منقوضا ( بعد سقوط ) أجرة ( كلفة ) بضم فسكون أي نقض البناء والغرس وتسوية الأرض ( لم يتولها ) أي يباشر الغاصب الكلفة بنفسه ولا بابتياعه ، أي لم يكن شأنه ذلك بأن كان شأنه الاستئجار عليها إذا حكم عليه بها ، فإن كان شأنه توليها بنفسه أو بنحو خدمه فلا يسقط من قيمة النقض شيء ، وسكت المصنف عن الشق الثاني وهو تكليف الغاصب بهدم بنائه أو قلع شجره ونقل أنقاضه وتسوية الأرض .

" ق " فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك فيه منفعة ، إلا أن [ ص: 124 ] يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعا . ابن المواز بعد طرح أجرة القلع فذلك له . ابن رشد هذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بعبيده ، وإنما يستأجر عليه ، وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن القاسم فيها .

وإلى هذا ذهب ابن دحون ، وعلل ذلك بأن الغاصب لو هدمه لم يكن للمغصوب منه أن يأخذه بالقيمة بعد الهدم ، وإن لم يكن في بنيان الغاصب ما له قيمة إذا قلعه فليس للغاصب على المغصوب منه شيء ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم { ليس لعرق ظالم حق } ، ونصها وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد قلعه كالجص والنقش فلا شيء له فيه ، وكذا ما حفر من بئر . ا هـ . فحاصله أن للمغصوب منه أخذ ما لا قيمة له بعد قلعه بلا عوض . .




الخدمات العلمية