الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وضمن مشتر لم يعلم [ ص: 135 ] في عمد لا سماوي

التالي السابق


( و ) من اشترى شيئا مغصوبا غير عالم وأتلفه عمدا أو خطأ أو تلف بسماوي ( ضمن ) شخص ( مشتر ) قيمة ما اشتراه للمغصوب منه يوم جنايته عليه والحال أنه ( لم يعلم ) [ ص: 135 ] حين شرائه كونه مغصوبا ( في ) إتلافه بفعل ( عمد ) كأكل طعام ، وإبلاء ثوب يلبسه ، وهدم بناء . ومفهوم لم يعلم أنه إن اشتراه عالما بغصبه فحكمه حكم غاصبه كما سيأتي . ونظر ابن يونس في تغريمه قيمته يوم لبسه بأنه غير متعد فيه ، وهو إذا لبسه يوما أو يومين ولم ينقص فلا شيء عليه ، وإنما يضمن قيمته بإتلافه . وأجيب بأنه لما حصل هلاكه بانتفاعه به لم يفرق فيه بينه وبين المتعدي إلا أن ابن القاسم شبهه بقتله ، فلذا كان عليه قيمته يوم لبسه وكما لو كان مرهونا أو مودعا عنده . وحكم المصنف بتضمين المشتري لا ينافي قول ابن الحاجب يخير المالك في تغريم المشتري قيمة المقوم ومثل المثلي أو إمضاء البيع وتضمين الغاصب قيمته أو مثله يوم غصبه أو ثمنه ( لا ) يضمن المشتري غير العالم ما تلف عنده ( ب ) أمر ( سماوي ) بفتح السين مخففا أي منسوب للسماء لصدوره من خالقها من غير تسبب المشتري فيه . .




الخدمات العلمية