الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 192 ] وكراء ،

التالي السابق


( أو ) أي ولا شفعة لشريك في ( كراء ) فإن اكترى شخصان دارا مثلا ثم أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وله الشفعة فيه على قوله الآخر . " ق " فيها لابن القاسم إن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها . مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة فيه لشريكه . ابن ناجي ما ذكره من أن لأحدهما أن يكري حصته لا خلاف فيه ، وما ذكره من عدم الشفعة هو المشهور . وقال أشهب وابن المواز له الشفعة .

ابن الحاجب وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان ، الموضح لم يرد خصوصية إجارة الأرض للزرع ، بل كل كراء والقولان لمالك رضي الله تعالى عنه ، ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول عبد الملك ومطرف والمغيرة ، وبوجوبها [ ص: 193 ] قال مطرف وأصبغ وأشهب . واختلف أيضا في المساقاة كالكراء والأقرب سقوطها في هذه الفروع لأن الضرر فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي ورث الشفعة فيه . ا هـ . وأصله لابن عبد السلام .




الخدمات العلمية