الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي المكس : تردد ، أو قيمة الشقص في : كخلع ، [ ص: 198 ] وصلح عمد ، وجزاف نقد ، وبما يخصه ، إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي

التالي السابق


( وفي ) لزوم مثل ( المكس ) للشفيع وهو ما يؤخذ ظلما لأنه مال مدخول عليه ولم يتوصل المشتري للشقص إلا به ، كأجرة الدلال وعدم لزومه لكونه ظلما ( تردد ) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه . " ق " ابن يونس انظر لو غرم المشتري على الشقص غرما هل يغرمه له الشفيع وقد اختلف فيمن اشترى شيئا من أيدي اللصوص هل يأخذ ربه بغرم أو بغير غرم ( أو ) ب ( قيمة الشقص ) المشفوع فيه الذي أخذه الزوج ( في كخلع ) والزوجة في مهر إذ المال المخالع به والمال المتزوج به لا حد لهما ، فرب كارهة زوجها تدفع له في الخلع كثيرا ، ورب راغب في زوجة يدفع لها أضعاف مهر مثلها ، فالرجوع لقيمة الشقص أعدل ، ولا يشفع بصداق المثل وإن استقر به ابن عبد السلام . [ ص: 198 ]

( و ) بقيمة الشقص المدفوع في ( صلح ) جناية ( عمد ) لأن الواجب فيه القود ولا قيمة له . ومفهوم عمد أن المدفوع في صلح جناية خطأ يؤخذ بمثل ديتها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت مقومة ، وهو كذلك . " ق " . فيها لابن القاسم من نكح أو خالع أو صالح عن دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته يوم العقد إذ لا ثمن معلوم لعوضه ، يريد ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد معرفة قيمته .ابن القاسم إن أخذ الشقص عن دم خطأ ففيه الشفعة بالدية ، فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمتها ، وإن كانت أهل ذهب أخذه بذهب بنجم على الشفيع كتنجيمه على العاقلة .

( و ) بقيمة الشقص يوم شرائه ب ( جزاف نقد ) " ق " ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ودراهم جزافا في صحة فرض هذه المسألة على المذهب نظر لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافا ، وإنما تبع ابن الحاجب فيه الشافعية ، وفي الموازية إن اشتراه بحلي جزاف شفع بقيمته ، وكذا السبائك والطعام المصبر ، فإن كان الحلي ذهبا قوم بفضة ، وإن كان فضة قوم بذهب وتعتبر قيمته يوم الشراء به ابن عبد السلام لا يقال يحمل كلام ابن الحاجب على ما يتعامل به وزنا من الدنانير والدراهم لجواز بيعها جزافا ، لأنا نقول إذا حمل على هذا فالشفعة بقيمته كالطعام المصبر لا بقيمة الشقص وفرض كلام ابن الحاجب في الشفعة بقيمة الشقص ، والله أعلم .

( و ) أخذ الشفيع الشقص المبيع مع غيره في صفقة ( بما ) أي القدر الذي ( يخصه ) أي الشقص من الثمن ( إن صاحب ) الشقص ( غيره ) في البيع بعد تقويمها ، وقسم الثمن على قيمتيهما . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من ابتاع شقصا من دار وعرضها في صفقة واحدة بثمن فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة ، تغيرت الدار لسكناه أم لم تتغير ( ولزم المشتري الباقي ) المصاحب للشقص في الصفقة بما يخصه من الثمن . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " وليس للشفيع أخذ العرض ولا [ ص: 199 ] ذلك عليه إن أباه . ابن يونس على قول من يرى الشفعة كالاستحقاق ، فإن كانت قيمة الشقص الجل فللمبتاع رد العرض على البائع لأنه استحق جل صفقته ، وعلى قولهم أنه كبيع مبتدأ فلا رد له بحال .




الخدمات العلمية