الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 208 ] أو كتابة ودين

التالي السابق


( و ) لا شفعة في نجوم ( كتابة ) مشتركة باع بعض الشركاء فيها نصيبه منها . " ق ابن عرفة مقتضى كلام ابن شاس إن كاتبا عبدا باع أحدهما حظه من كتابته أن ثم قول أن لشريكه أن يشفع ولم أعرفه ، وإنما في المذهب كون المكاتب أحق بما بيع من كتابته . وفي الموطإ المكاتب أحق بكتابته ممن اشتراها . ابن رشد أي بما يعطى فيها من لم ينفذ البيع فيها على رواية ابن القاسم . وأما على رواية أشهب فظاهرها أنه أحق وإن نفذ بيعها ، وروى مطرف وغيره مثلها .

( و ) لا شفعة في شقص ( دين ) مشترك باعه بعض الشركاء . " ق " ابن رشد اختلف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " في الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والمدين شفعة في ذلك . أبو عمر جاء في الأثر عن السلف أن المديان أحق من مشتري الدين ، واختلف في هذا أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم وإطلاق الشفعة في هذا مجاز .




الخدمات العلمية