الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 219 ] أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه

التالي السابق


وعطف على ما لا شفعة فيه فقال ( أو ) ادعى مالك شقص عقار أنه باعه لفلان و ( أنكر المشتري ) أي المدعى عليه ( الشراء وحلف ) المدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يشتر فلا شفعة لشريك المدعي في ذلك الشقص ( و ) لو ( أقر به ) أي البيع ( بائعه ) أي مدعي بيع الشقص إذ لم يثبت البيع فلم يتجدد ملك المدعى عليه على الشقص . " ق " لعل هذا كان مخرجا قبل ، وشفع لنفسه فأقحمه الناسخ بعده ، فيها لابن القاسم إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فتحالفا وتفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على المشتري ، وإذا لم يثبت للمشتري شراء فلا شفعة للشفيع .




الخدمات العلمية