الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وترك للشريك حصته ، وطولب بالأخذ بعد اشترائه [ ص: 221 ] لا قبله ، ولم يلزمه إسقاطه

التالي السابق


( و ) إذا كان مشتري الشقص أحد الشفعاء ( ترك ) بضم فكسر ( للشريك ) المشتري ( حصته ) من الشقص الذي اشتراه التي يشفع فيها لو بيع لغيره ، فإن اشترى ذو السدس النصف ترك له ثلثه وأخذ ذو الثلث ثلثيه ، وإن اشتراه ذو الثلث ترك له ثلثاه وأخذ ذو السدس ثلثه ، وإن اشترى ذو النصف السدس ترك له ثلاثة أخماسه وأخذ ذو الثلث خمسيه ، وإن اشتراه ذو الثلث ترك له خمساه وأخذ ذو النصف ثلاثة أخماسه ، وإن اشترى ذو النصف الثلث ترك له ثلاثة أرباعه ، وأخذ ذو السدس ربعه وإن اشتراه ذو السدس ترك له ربعه وأخذ ذو النصف ثلاثة أرباعه .

" ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان للمبتاع سهم متقدم حاصصهم به ، وفي الجواهر إذا باع بعض حصته فلا يدخل البائع مع شريكه في الشفعة لأنه رغب في البيع ورضي بتجدد ملك المشتري ، وكذا لو باعه السلطان لقضاء دين عليه وهو غائب لأنه وكيله . أبو محمد لو باع بعض شقصه ثم باعه المشتري الثالث فله الشفعة لأنه بيع ثان فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني أفاده في الذخيرة . ( وطولب ) بضم الطاء المهملة وكسر اللام الشفيع ( بالأخذ ) بالشفعة أو تركه ( بعد [ ص: 221 ] اشترائه ) أي الشقص لتضرر المشتري بترك التصرف فيما اشتراه حتى يأخذ الشفيع أو يترك . " ق " اللخمي للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك ، فإن أبى جبره الحاكم وفيها قلت فمن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضره الثمن أيتلوم له قال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رأيت القضاة عندنا ، يؤرخون الآخذ بالشفعة في النقد اليومين والثلاثة ورأيته حسنا ومذهبا لي . ابن المواز إنما يؤخر هكذا إذا أخذ شفعته ، فأما إذا أوقفه الإمام فقال أخروني اليومين والثلاثة لأنظر في ذلك فليس ذلك له ، ويقال له بل خذ شفعتك الآن في مقامك وإلا فلا شفعة لك ، وقاله أشهب ومطرف . وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في رواية ابن عبد الحكم يؤخره السلطان اليومين والثلاثة ليستشير وينظر ا هـ من ابن يونس ( لا ) يطالب الشفيع بالأخذ أو الترك ( قبله ) أي اشتراء الشقص .

( و ) إن طولب قبله فأسقط شفعته ( لم يلزمه ) أي الشفيع ( إسقاط ) لأنه أسقط حقا قبل وجوبه له . " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا قال الشفيع للمبتاع اشتر فقد سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد . ابن يونس ولأن من وهب ما لا يملك لم تصح هبته . ابن رشد لهذا نظائر منها إسقاط الجائحة قبل حصولها واليمين في دعوى القضاء وإذن الزوجة في التزوج عليها ، وحظها في المبيت وهبته دمه ورد الموصى له الوصية في حياة الموصي وحد القذف قبله والرد بالعيب قبل ثبوته .




الخدمات العلمية