الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله نقض وقف : كهبة ، وصدقة والثمن لمعطاه ، إن علم شفيعه

التالي السابق


( و ) إن وقف المشتري الشقص قبل قيام الشفيع ف ( له ) أي الشفيع الأخذ و ( نقض وقف ) وشبه في جواز النقض فقال ( كهبة وصدقة ) من المشتري في الشقص قبل قيام شفيعه فله ذلك وأخذه بالشفعة ( والثمن ) الذي يدفعه الشفيع في الشقص الموهوب أو المتصدق يكون ( لمعطاه ) أي الموهوب له أو المتصدق عليه ( إن ) كان ( علم ) [ ص: 222 ] الواهب أو المتصدق حين الهبة أو الصدقة ( شفيعه ) أي الشقص لدخوله على هبة الثمن .

" ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اشترى شقصا من دار له شفيع غائب فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه ولو بنى فيه المشتري بعد القسم مسجدا فللشفيع أخذه وهدم المسجد . ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق به كان للشفيع إذا قدم نقض ذلك والثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا ، فكأنه وهبه الثمن بخلاف الاستحقاق . ابن المواز وقال أشهب رحمه الله تعالى الثمن للواهب أو المتصدق به كالاستحقاق وهذا أحب إلينا وقاله سحنون .




الخدمات العلمية