الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 235 - 236 ] وأخذ بأي بيع ، وعهدته عليه ، ونقض ما بعده ، وله غلته

التالي السابق


( و ) إن تعدد البيع في الشقص ولم يعلم الشفيع أو كان غائبا ( أخذ ) الشفيع الشقص ( بأي بيع ) شاء الأخذ به ( وعهدته ) أي ضمان ثمنه إن استحق أو ظهر عيبه ( عليه ) أي من أخذ بشرائه . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من ابتاع شقصا ثم باعه وتداولته الأملاك فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء ، وينقض ما بعدها وإن أخذه بالبيع الأخير ثبتت البيوع كلها . أشهب إن تبايعه ثلاثة فأخذها من الأول كتب عهدته عليه ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت فيه ، ويدفع فضله إن كان للأول وإن فضل للثالث شيء مما اشتراه به رجع به على الثاني ، ولا تراجع بين الأول والثاني لتمام بيعهما ، وإن أخذها من الثالث كتب عهدته عليه وتم ما قبله من بيع .

( ونقض ) بضم فكسر فضاد معجمة أي فسخ ( ما ) أي البيع الذي ( بعده ) أي البيع الذي أخذ الشفيع به ، وثبت ما قبله سواء اتفقت الأثمان أو اختلفت ، فإن أخذ بالأول نقض جميع ما بعده ، وبالوسط تم ما قبله ونقض ما بعده وبالأخير تمت البياعات كلها ( وله ) أي المشتري المأخوذ منه بالشفعة ( غلته ) أي الشقص المشفوع فيه التي استغلها قبل أخذه منه بالشفعة لأنه كان ضامنا له . في الحديث { الخراج بالضمان } ق فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من اشترى شقصا من أرض فزرعها فللشفيع أخذه بالشفعة ولا كراء له والزرع للزارع ، ومن ابتاع نخلا لا ثمر فيها فاغتلها سنين فلا شيء للشفيع من الغلة .




الخدمات العلمية