الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 242 ] إلا النقد ، فمثله

التالي السابق


( إلا ) الثمن ( النقد ) أي الدنانير أو الدراهم المستحق من يد بائع الشقص أو الذي رده بعيب بعد أخذ الشفيع أو قبله فيرجع بائع الشقص على مبتاعه بمثله لا بقيمة شقصه .

" ق " فيها لابن القاسم إن غصب دراهم واشترى بها شقصا كانت الشفعة فيه للشفيع ، لأنها إن استحقت غرم مثلها ولا ينقض البيع : عب وهذه المسألة قبل الاستثناء من إفراد قوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته أي إن فات وقد فات الشقص هنا بأخذه بالشفعة ، وتقدم أن المراد بالعرض ما قابل المسكوك ، فهذه المسألة فيها زيادة بيان على ما تقدم . وهي أن المثلي حكمه حكم المقوم إلا النقد .




الخدمات العلمية