الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 255 - 256 ] وأجره بالعدد

[ ص: 256 ]

التالي السابق


[ ص: 256 ] ( وأجره ) أي المال الذي يأخذه القاسم على قسمته يقسم على الشركاء ( ب ) حسب ( العدد ) لرؤسهم لا بحسب مقادير أنصبائهم قاله ابن القصار ، والذي به العمل أنه بحسب مقادير الأنصباء . " ق " فيها لا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسما برضاهم وأجره على جميعهم من طلب القسم ومن أباه ، وكذلك أجرة كاتب الوثيقة . ابن حبيب ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم . التاودي جرى العمل عندنا بأنه بحسب الأنصباء ، وقوي بأنه من المصالح ; لأنهم إذا كانوا ثلاثة مثلا لأحدهم العشر ربما كان ثلث الأجرة أزيد من قيمة عشر المقسوم ، فلا يكفي النصيب في الأجرة .




الخدمات العلمية