الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو لبن في ضروع ، إلا لفضل بين

التالي السابق


( أو قسم لبن ) لنعم وهو ( في ضروع ) بأن يأخذ أحدهما شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها والآخر شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها فلا يجوز لأنه غرر في كل حال ( إلا لفضل بين ) بكسر الياء مشددة أي ظاهر فيجوز بالتراضي ، كأخذ أحدهما شاة والآخر بقرة أو ناقة لأنه معروف . " ق " فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز قسم اللبن في الضروع لأنه مخاطرة . وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر بين على وجه المعروف ، وكان إذا هلك ما بيد أحدهما من الغنم يرجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز ; لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم .




الخدمات العلمية