الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يجبر على قسم مجرى الماء

التالي السابق


( و ) إن اشتركوا في الماء ومجراه وطلب أحدهم قسم مجراه وأباه الآخر ف ( لا يجبر ) بضم التحتية وفتح الموحدة الآبي ( على قسم مجرى ) بفتح الميم والراء وسكون الجيم ، أي محل جريان ( الماء ) لأنه إذا تعدد مجراه لا يستوي جريه فيه ، بل قد يجري في بعضها أكثر من جريانه في غيره فيلزم غبن بعض الشركاء فيه ، فلا يقسم أصل العين والآبار ، ولكن يقسم شربها بالقلد ولا يقسم مجرى الماء ، وما علمت أن أحدا أجازه وإن ورثوا قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشربها وشجرها قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منه .

أبو الحسن أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه . ا هـ . ابن ناجي أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ، وإنما منع قسمه لما فيه من النقص والضرر لأنه [ ص: 283 ] لا يتأتى إلا بحاجز بين النصيبين أما في أصل العين وهو يؤدي إلى نقص الماء أو غوره إن صادف الحاجز الينبوع . وأما في محل جريه وهو لا يضبط الأنصباء لأنه قد يعرض له ما يميل به إلى إحدى الجهتين . البساطي أي لا يجبر على قسم الأرض التي هي محل جري الماء إذ الماء لا ضابط له في جريه لأنه يعرض له من الريح ما يميل به عما كان مائلا عنه ومفهوم عدم الجبر جوازه بالتراضي .




الخدمات العلمية