الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 286 - 288 ] وكتب الشركاء ، ثم رمى

[ ص: 288 ]

التالي السابق


[ ص: 288 ] وبين صفة القرعة فقال ( وكتب ) القاسم ( الشركاء ) أي أسماءهم كل اسم في ورقة صغيرة ، ولبس عليها بشمع مثلا كالبندقة لعدم تميز بعضها من بعض ، وجزأ المقسوم أجزاء مستوية في القيمة بعدد سهام مقام أصغرهم نصيبا ، فإن كانوا ثلاثة لأحدهم نصف ، وللثاني ثلث والثالث سدس قسمه ستة أقسام ( ثم رمى ) القاسم بندقة على أول قسم ثم يفتحها وينظر الاسم الذي فيها ، فإن كان اسم صاحب السدس فالقسم الأول له ثم يرمي بندقة ثانية على القسم الثاني ، ثم ينظر ما فيها ، فإن كان اسم صاحب الثلث فله القسم الثاني والثالث الذي يليه ، وتعينت الأقسام الثلاثة الباقية لصاحب النصف فلا حاجة لرمي ورقته عليها ، وإنما كتبت وصنع فيها ما تقدم لاحتمال رميها أولا أو ثانيا . وإن كان في البندقة الأولى اسم صاحب النصف كمل له مما يليه ، ثم يرمي بندقة أخرى على أول الباقية ، فإن كان فيها اسم صاحب السدس فهو له وتعين القسمان الباقيان لصاحب الثلث . وإن كان فيها اسم صاحب الثلث تمم له مما يليه وتعين القسم الباقي لصاحب السدس . ابن عرفة الثالث قسم القرعة ، وهي المذكورة بالذات ، وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم ما يمتنع علمه حين فعله ، فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جزءا . الباجي صفتها أن يقسم العرصة على أقل سهام الفريضة فما هو متساو يقسم بالذراع ، وما اختلف يقسم بالقيمة . ابن حبيب هذا قول جميع أصحابنا . القاضي رب جريب يعدل جريبين من ناحية أخرى ولابن عبدوس عن سحنون في قسم الشجر تقوم كل شجرة ويسأل أهل المعرفة بالقيمة ، ومن عرف حمل كل شجرة رب شجرة لها منظر بغير فائدة وأخرى بالعكس . فإذا قوم ذلك جمع القيمة فقسمها على قدر السهام ثم يكتب أسماء الشركاء في رقاع ، وتجعل في طين أو شمع ثم يرمي كل بندقة في جهة ا هـ .

وسمع عيسى ابن القاسم كيفية قسم الحائط أو الدار أو الأرض أن تقسم على أدناهم سهما ثم يضرب لأحدهم في أحد الطرفين ثم يضرب لمن بقي فيما بقي كذلك في أحد الطرفين بعد الذي عزل ، فإذا وقع سهم أحدهم في شق ضم إليه تمام نصيبه حيث وقع [ ص: 289 ] سهمه حتى يكون نصيب كل واحد مجتمعا ، كذا فسر لي مالك " رضي الله عنه " ووصف فإن كان أدناهم سهما ذا سدس قسمت الأرض ستة أجزاء مستوية بالقيمة ، وإن كان بعضها أفضل فضلت بالقيمة على قدر تفاضلها فقد تكثر الأرض في بعض تلك السهام لرداءتها وتقل في بعضها لكرمها ، فإذا استوت في القيمة كتب كل اسم ذي سهم ثم أسهم في الطرفين معا ، فمن خرج اسمه في طرف ضم له ما بقي من حقه . عيسى إن احتملت الكريمة القسمة قسمت على حدتها

ابن رشد قوله يقسم على أدنى سهامهم معناه إن كانت فريضته تقسم على أدناهم سهما كمن تركت زوجا وأما وأختا لأم تقسم أسداسا ثم يضرب بأسمائهم على الطرفين ، فإن خرج اسم الزوج في أحد الطرفين واسم الأم في الطرف الآخر كان للأخت السدس الباقي الوسط ، وإن خرج في الطرفين اسما الأخت فالوسط للزوج ، وكذا إن خرج اسما الزوج والأخت على الطرفين فسهم الأم وسط ، وقيل إنما يضرب بأحد أسمائهم على الطرف الواحد أبدا وهو الثابت في كل رواياتها ، وإن كانت فريضتهم لا تنقسم على أدناهم قسمت على مذهب ابن القاسم على مبلغ سهام فريضتهم التي تنقسم منها وإن انتهى سهم أقلهم نصيبا إلى عشرة أسهم أو أقل أو أكثر كزوج وأم وابن وابنة فصح فريضتهم من ستة وثلاثين تضرب أسماؤهم على الطرفين كما مر ، فمن خرج منهم اسمه على طرف أخذ منه كل سهامه ثم يسهم بين الباقين ، فمن خرج اسمه على طرف ضم له بقية حقه وللباقي ما بقي .

وقيل لا يسهم إلا على طرف بعد طرف ، فإن شاءوا في أي الطرفين يسهم عليه أولا أسهم على ذلك ، وهو قوله فيها ففي كيفية تعيين الحظ أربعة أقوال سماع عيسى يطرح اسمين على الطرفين ويضم لكل ذي أسهم كل حظه ، فإن بقي واحد أخذ ما بقي ، وإن بقي اثنان طرح كل اسم على طرف ، وما بقي لمن بقي ، وإن بقي أكثر فكما فعل أولا ولابن رشد كل رواياتها إنما يسهم طرف واحد . عياض وابن أبي زمنين عن رواية ابن وضاح فيها إذا ضرب على أي الطرفين كمن خرج اسمه كل حظه كان زوجة أو أما أو غيرهما ، ثم يقسم ما بقي على أقل من بقي سهما ، ويبتدئ القسمة والقرعة على أي [ ص: 290 ] الطرفين فأنكرها سحنون ، وقال يقسم على أقل الأنصباء حتى تنفذ السهام . وقال ابن لبابة مذهبها إن ابتدأ بالضرب لذي الحظ الأقل ، وحكاه فضل عن ابن الماجشون . وقال المغيرة خلافه يسهم للزوجة حيثما خرج سهمها انظر ابن عرفة .




الخدمات العلمية