الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 300 ] أو اشترى بعضا

التالي السابق


( أو اشترى ) من أراد بيع نصيبه ( بعضا ) منفردا وطلب من شريكه بيع نصيبه معه فأبى فلا يجبر على بيعه معه . " غ " في التنبيهات يجب أن يكون الجبر فيما ورث أو اشتراه الأشراك جملة ، وفي صفقة فأما لو اشترى كل واحد منهم جزءا مفردا أو بعضهم بعد بعض فلا يجبر أحد منهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعي إليه لأنه كما اشترى مفردا كذلك يبيع مفردا ، ولا حجة له هاهنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفردا لأنه كذلك اشترى فلا يطلب فيه بإخراج شريكه من ماله ، وعنه نقله ابن عرفة فكأنه لم يسبق إليه إلا أنه قال قبله والمعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة ، وقيده غير واحد بنقص ثمن حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله . وقال المتيطي من أوصى بثلثه للمساكين فباع وصيه ثلث أرضه فلا شفعة فيه لأن بيع الوصي كبيع الميت قاله سحنون . وقاله غيره فيه الشفعة للورثة ابن الهندي وهو الأصح لدخول الضرر على الورثة ، وربما آل لإخراجه من ملكهم إذا دعي مشتريه إلى مقاسمتهم ولم يحتمل القسم . ابن عرفة تعليله نص في قبول دعوى البيع ممن دخل على الشركة . ا هـ . ورأيت بخط بعض المحققين ما نصه طريق عياض اشتراط اتحاد المدخل في دعوى الشريك إلى البيع ، وطريق اللخمي ، خلاف هذا فإنه لم يشترطه لأنه جعل الأصل فيما جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو المشتري للبيع والمشتري إنما دخل وحده وقد جعله يدعو إلى البيع ، وتكرر هذا كلامه في باب تشافع الورثة والشركاء من كتاب الشفعة . ا هـ . على أن ابن عبد السلام عزا قول عياض للخمي .




الخدمات العلمية