الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 348 ] أو شارك وإن عاملا أو باع بدين

التالي السابق


( أو شارك ) العامل بمال القراض صاحب مال بلا إذن رب المال فيضمن إن لم يكن عاملا آخر لرب المال ، بل ( وإن ) شارك ( عاملا ) آخر لرب المال فيضمن كل منهما ما دفعه له رب المال . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " لا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا فإن فعل ضمن ولا يجوز أن يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ولا عند غيره ، فهذا إن شارك كأنه أودع غيره .

( أو باع ) العامل شيئا من سلع القراض ( بدين ) بلا إذن رب المال فيضمن فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " لا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال ، فإن فعل بغير إذنه ضمن ، وهذا ما لم يشترط في أصل العقد . أبو الحسن لأن بيوع المسلمين إنما هي بالنقد في الغالب ، فإن وقع عقد القراض مبهما انصرف إلى العرف . ا هـ . فيؤخذ منه أنه إذا كان العرف البيع بالدين انصرف المبهم إليه ، وهو ظاهر طفي .




الخدمات العلمية