الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 354 ] أو بنسيئة ، وإن أذن

التالي السابق


( أو ) أي ولا يجوز اشتراء العامل سلعة للقراض ( بنسيئة ) أي بثمن مؤجل إن لم يأذن له رب المال ، بل ( وإن أذن له ) رب المال في ذلك في العقد أو بعده ، فإن فعل ضمن واختص بربحه . " ق " ابن المواز شراؤه بالدين على القراض أو تسلفه عليه لا يجوز أذن فيه رب المال أم لم يأذن ، وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته .

طفي محل منع شرائه بالدين إذا كان غير مدير ، أما هو فيجوز له شراؤه به . ابن عرفة ابن رشد أما المدير فله الشراء بالدين على القراض . قلت لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ، ويجب أن يقيد بكون ثمن ما يشتريه به يفي به مال القراض وإلا فلا يجوز . عج لا يخالف هذا قوله وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته لأن هذا في شرائه للقراض وذلك في شرائه لنفسه . ا هـ . والصواب أن ذلك بيان لما يفعل بعد الوقوع ، سواء اشترى لنفسه أو للقراض ، وهذا بيان لحكم القدوم نعم يخص ما هنا بشرائه للقراض ا هـ .

ابن عرفة سمع ابن زيد ابن القاسم لا خير في شراء العامل المتاع بنظرة أيام لأنه يضمن الدين إن تلف ، وإن ربح فيه أعطاه نصف الربح . ابن رشد إن نزل فالربح والوضيعة للعامل ، وعليه وهو قوله في الموازية وهو ظاهر المدونة ولو أذن له رب المال فيه إلا أن يأذن أن يشتري على أنه إن ضاع مال القراض يضمن ذلك في ذمته فيجوز [ ص: 355 ] وتكون السلعة على القراض . ابن عرفة هذا خلاف ما تقدم للخمي من كون العامل في ذلك أجيرا وهو الصواب لأنها زيادة على القراض الأول بعد اشتغاله . ابن رشد هذا في غير المدير ، وأما المدير إلى آخر ما تقدم ، والله أعلم .




الخدمات العلمية