الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 355 ] أو بأكثر ، ولا أخذه من غيره ، إن كان الثاني يشغله عن الأول

التالي السابق


( أو ) أي ولا يجوز شراء العامل للقراض سلعا ( ب ) ثمن ( أكثر ) من مال القراض لضمانه الزائد في ذمته فيلزم أخذ رب المال ربح ما لم يضمن " ق " فيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في العامل يشتري سلعة بأكثر من رأس مال ليضمن ما زاد دينا ويكون في القراض أنه لا خير فيه ( ولا ) يجوز للعامل ( أخذه ) أي العامل مال قراض ( من ) شخص ( غيره ) أي رب المال ( إن كان ) العمل في المال الثاني ( يشغله ) أي العامل ( عن ) العمل في المال ( الأول ) وإلا جاز . " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لو أخذ من رجل مالا قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه ، فلا يأخذ حينئذ شيئا من غيره . ابن القاسم رحمه الله تعالى فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله خلطهما ولا يضمن ، ولا يجوز خلطهما بشرط من الأول أو الثاني .




الخدمات العلمية