الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 403 - 404 ] وعامل دابة أو غلاما في الكبير

التالي السابق


( و ) يجوز اشتراط ( عامل ) على رب الحائط ( دابة أو غلاما ) أي رقيقا لرب الحائط يعمل معه ( في ) الحائط ( الكبير ) وأو لمنع الخلو ، فيجوز اشتراطهما معا . ومفهوم الكبير أنه لا يجوز اشتراط أحدهما في الحائط الصغير وهو كذلك ، إذ قد يكفيه ذلك فيصير العمل كله على رب الحائط . الحط ويجوز اشتراط مجموعهما ، بل يقال يفهم منه أيضا أنه لا مفهوم لقوله دابة أو غلاما وأنه يجوز اشتراط الدابتين والغلامين إذا كان الحائط كبيرا . ابن يونس إذا اشترط الدابة أو الغلام فخلف ما مات من ذلك على رب الحائط ، إذ عليهم عمل العامل ، فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه . وقال اللخمي إن شرط غير معين كان على ربه خلفه وإن كان معينا بأن قال هذا العبد أو هذه الدابة فلا يجوز إلا بشرط الخلف . وفي التوضيح إذا شرط غلاما أو دابة فقال سحنون لا يجوز إلا بشرط الخلف ، وقيل يجوز وإن لم يشترط الخلف ، والحكم يوجبه . في البيان هو ظاهر ما في الواضحة ، وما في المدونة محتمل للوجهين . والذي أقول به وأنه تفسير لجميع الروايات أنه إن عين الغلام أو الدابة بإشارة أو تسمية فلا تجوز المساقاة إلا بشرط الخلف ، وإلا فالحكم يوجبه وإن لم يشترط ا هـ .




الخدمات العلمية