الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشركة جزء معلوم : في الأرض . والشجر ، [ ص: 419 ] لا في أحدهما

التالي السابق


( وشركة ) بينهما ب ( جزء معلوم ) نسبته لكله كنصفه وثلثه فحذف لفظ معلوم من العوض لدلالة هذا عليه فلا تصح بجزء مجهول ، وصلة شركة ( في الأرض والشجر ) الذي يغرس بها وهذا القسم هو المقصود بهذا الباب لأن للإجارة والجعل بابين ( لا ) تصح [ ص: 419 ] المغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم ( في أحدهما ) أي الأرض أو الشجر لخروجها عن موردها . فيها إن قلت له اغرس هذه الأرض شجرا أو نخلا ، فإذا بلغت كذا وكذا فالأرض والشجر بيننا نصفين جاز ، وإن قال فالأصول بيننا فقط ، فإن كان مع مواضعها من الأرض جاز ، وإن لم يشترط ذلك وشرط ترك الأصول في أرضه حتى تبلى فلا يجوز . ا هـ . وكذا لا يجوز أن يشترط أنه لا حق له في الشجر ، وأنه لا ينتفع منها إلا بغلتها قاله في سماع عيسى ابن القاسم ابن عرفة شرط صحتها كون الأرض والشجر بينهما .




الخدمات العلمية