الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وطريق في دار [ ص: 475 ] ومسيل مصب مرحاض ، لا ميزاب ، إلا لمنزلك في أرضه

التالي السابق


( و ) جاز إجارة ( طريق في دار ) يمر منها المستأجر لداره مثلا وإلا فهو من أكل [ ص: 475 ] أموال الناس بالباطل ، نقله أبو الحسن عن أشهب . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني عليه بيتا أو ينصب عليه رحى ، ويجوز أن يستأجر طريقا في دار ، وجائز أن يستأجر مصب مرحاض من دار . وأما مسيل ماء ميازيب المطر من دار فلا يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ، ويكون ولا يكون . ابن يونس بعض شيوخنا إنما افترق جوابه في مسيل المرحاض ومسيل الميزاب لافتراق السؤال . وأما إذا اتفق فلا فرق بينهما ، وذلك أن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره على دار صاحبه ، فذلك كطريق استأجرها . وأما مسيل ماء الميزاب فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها . وأما لو استأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب مرحاض .

( و ) جاز كراء ( مسيل ) بفتح الميم وكسر السين المهملة ، أي موضع سيلان ( مصب ) بفتح الميم والصاد المهملة وشد الموحدة أي مصبوب ( مرحاض ) بكسر الميم وسكون الراء وإهمال الحاء وإعجام الضاد ، أي موضع الرحض أي الطرح للفضلة ليجري فيه إلى الخلاء أو البحر مثلا ( لا ) يجوز شراء المطر الذي يسيل من ( ميزاب ) بكسر الميم وسكون التحتية وإعجام الزاي ، ثم باء موحدة آلة تجعل بطرف سطح يسيل منها ماء المطر المجتمع عليه لأنه قد لا يكون ، وإن كان فتارة يكثر وتارة يقل ، ولا يدري وقته ( إلا ) أي لكن يجوز كراء مسيل مصب ميزاب ( لمنزلك ) حال كون المسيل ( في أرضه ) أي المكري .

" ق " لو قال وطريق في دار أو مسيل مصب مرحاض أو مسيل مصب ماء ميزاب . لا ماء ميزاب في أرضه لا لأشبه أن يكون ما حكاه . ابن يونس البناني لو قال ومسيل ماء مرحاض أو ميزاب لا ماؤه في أرضك لكان أجرى على قصده وهو تأويل ابن يونس .




الخدمات العلمية