[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب هو لغة ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة . [ ص: 4 ] وشرعا ما أفاده بقوله [ ص: 5 ] ( خيار العيب ) ولو يسيرا جوهرة ( عند التجار ) من وجد بمشريه ما ينقص الثمن
المراد أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة قاله المصنف ( أخذه بكل الثمن أو رده ) [ ص: 6 ] ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما . وفي المحيط : لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى ، بخلاف خيار الشرط والرؤية أشباه . وفي النهر : وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به عيبا ، ولو وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاث آلاف لا يرجع ، [ ص: 7 ] وهذه إحدى ست مسائل لا رجوع فيها بالنقصان مذكورة في البزازية ، وذكرنا في شرحنا للملتقى معزيا للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالثمن ( كالإباق ) إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة [ ص: 8 ] ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب . تبرع بالكفن أجنبي
واختلف في الثور ، والأحسن أنه عيب ، وليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عوده من الإباق ابن ملك قنية ( والبول في الفراش والسرقة ) إلا إذا ; ولو سرق عند المشتري أيضا فقطع رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعا ; ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه سرق شيئا للأكل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين عيني ( وكلها تختلف صغرا ) أي من التمييز وقدروه بخمس سنين ، أو أن يأكل ويلبس وحده ، وتمامه في الجوهرة فلو لم يأكل ولم يلبس وحده لم يكن عيبا ابن ملك ( وكبرا ) ; لأنها في الصغر [ ص: 9 ] لقصور عقل وضعف مثانة عيب ، وفي الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر ، فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب ، وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه ، إن من نوعه له رده وإلا لا عيني .
بقي لو ينبغي نعم فتح . وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ
[ ص: 3 ]