الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وباع قاض أو أمينه ) وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه على الصحيح ولوالجية ( عبدا ل ) دين ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم يضمن ) لأن أمين القاضي كالقاضي والقاضي كالإمام ، وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف ، بخلاف نائب الناظر ( ورجع المشتري على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد . [ ص: 459 ] ( ولو باعه الوصي لهم ) أي لأجل الغرماء ( بأمر القاضي ) أو بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل القبض ) للعبد من الوصي ( وضاع ) الثمن ( رجع المشتري على الوصي ) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه ( وهو يرجع على الغرماء ) لأنه عامل لهم ، ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح ( أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان ) الهالك ( من مالهم ) أي الفقراء ( والثلثان للورثة ) لما مر . .

التالي السابق


( قوله وإن لم إلخ ) بأن قال له بع هذا العبد فقط .

( قوله على الصحيح ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد ، أما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ ، والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام جواهر زادة كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي .

أقول : والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية منح .

( قوله الغرماء ) أي أرباب الديون لم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري كما ذكره الزيلعي ، لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع بحر .

( قوله عند القاضي ) أو أمينه منح .

( قوله بخلاف ) قيد لقوله ولا يحلف .

( قوله نائب الناظر ) قال في البحر : إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله ، فلو ادعى [ ص: 459 ] ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين ، وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا هـ منح .

( قوله ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية : لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني .

( قوله أو بلا أمره ) أي بطريق الأولى .

( قوله للعبد ) وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن .

( قوله وإن نصبه القاضي ) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية : أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر ، وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي .

( قوله إليه ) كما إذا وكله حال حياته .

( قوله ولو ظهر بعده إلخ ) فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير ، فلو ظهر للميت مال ، يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك ، وهل يرجع بما ضمن للمشتري ; فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخسي : لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره ، وفي الكافي : الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه ، فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ا هـ وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتري ، لكن قال في البحر : وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا هـ .

والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه ، ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح قال ح : وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح .

( قوله فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت .

( قوله لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن .




الخدمات العلمية