الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والاستحاضة والسعال القديم ) لا المعتاد ( والدين ) الذي يطالب به في الحال لا المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب كما نقله مسكين عن الذخيرة ، لكن عمم الكمال و علله بنقصان ولائه وميراثه ( والشعر والماء في العين وكذا كل مرض فيها ) فهو عيب معراج كسبل وحوض وكثرة دمع ( والثؤلول ) بمثلثة كزنبور بثر صغار صلب مستدير على صور شتى جمعه ثآليل قاموس وقيده بالكثرة بعض شراح الهداية ( وكذا الكي ) عيب ( لو عن داء وإلا لا ) وقطع الأصبع عيب ، والأصبعان عيبان ، والأصابع مع الكف عيب واحد ، والعسر وهو من يعمل بيساره فقط إلا أن يعمل باليمين أيضا كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، [ ص: 15 ] والشيب ، وشرب خمر جهرا وقمار إن عد عيبا ، وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين وعدم نهق حمار ، وقلة أكل دواب ، ونكاح ، وكذب ونميمة ، وترك صلاة ، ولكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد . وفيها : لو ظهر أن الدار مشئومة ينبغي أن يتمكن من الرد ; لأن الناس لا يرغبون فيها . وفي المنظومة المحبية : والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد ، والعيوب كثيرة برأنا الله منها .

التالي السابق


( وقوله والاستحاضة ) بالجر عطفا على المضاف الذي هو عدم ط ( قوله والسعال القديم ) أي إذا كان عن داء ، فأما القدر المعتاد منه فلا فتح . وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهما لكن المنظور إليه كونه عن داء لا القدم ، ولذا قال في الفصولين : السعال عيب إن فحش وإلا فلا ، أفاده في البحر ( قوله والدين ) ; لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى ، وكذا لو في رقبته جناية . قال في السراج ; لأنه يدفع فيها فتستحق رقبته بذلك ، وهذا يتصور فيما لو حدثت بعد العقد قبل القبض فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع مختارا للفداء ولو قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد لزوال الموجب له . ا هـ وكذا لو أبرأه الغريم بزازية وفي القنية : الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا يعد مثله نقصانا بحر ( قوله لا المؤجل لعتقه ) اللام بمعنى إلى ، والمراد الذي تتأخر المطالبة به إلى ما بعد عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى ( قوله لكن عمم الكمال ) هو بحث منه مخالف للنقل بحر ( قوله وعلله بنقصان ولائه وميراثه ) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن يراد نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث تأمل . ا هـ ح ( قوله كسبل ) هو داء في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر . ا هـ ح عن جامع اللغة ( قوله وحوص ) بفتحتين والحاء والصاد مهملتان : ضيق في آخر العين وبابه ضرب ح عن جامع اللغة ونحوه في القاموس والمصباح . وفي الفتح أنه نوع من الحول ( قوله بثر ) بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق وبينه بين واحده بالتاء ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظرا إلى الجمعية فإنه اسم جنس وضعا جمعي استعمالا على المختار ط .

( قوله والأصبعان عيبان إلخ ) أي قطعهما فلو باعها بشرط البراءة [ ص: 15 ] من عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع واحدة برئ لا لو أصبعين ; لأنهما عيبان ، وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد ، ولو مقطوعة الكف لا يبرأ ; لأن البراءة عن عيب اليد ، والعيب يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية . ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ لو مقطوعة الكف ، وعليه يحمل كلام الشارح ، وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة ( قوله والشيب ) ومثله الشمط : وهو اختلاط البياض بالسواد ، وعللوه بأنه في أوانه للكبر ، وفي غير أوانه للداء . قال في جامع الفصولين : أقول : جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض ، حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا تسمع دعوى عدم الحيض ، إلا أن يدعيه بحبل أو داء وبينهما منافاة . ا هـ ( قوله وشرب خمر جهرا ) أي مع الإدمان ، فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب كما في جامع الفصولين : أي ; لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين ( قوله إن عد عيبا ) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما لا إن كان لا يعد عيبا عرفا كقمار بجوز وبطيخ جامع الفصولين : فالمدار على العرف ( قوله لو كبيرين مولدين ) بخلافه في الصغيرين . وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا . قال في الخانية : وهذا عندهم ، يعفى عدم الختان في الجارية المولدة ، أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا بحر ( قوله وعدم نهق حمار ) ; لأنه يدل على عيب فيه ط ( قوله وقلة أكل دواب ) احتراز عن الإنسان فكثرته فيه عيب ، وقيل في الجارية عيب لا الغلام ، ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط فتح ( قوله ونكاح ) أي في العبد والجارية خانية ; لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة ، والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في الخانية : وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن والإحرام ليس بعيب فيها ، وكذا لو كانت محرمة عليه برضاع أو صهرية ( قوله وكذب ونميمة ) ينبغي تقييدهما بالكثير المضر ( قوله وترك صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب بحر ( قوله لكن في القنية إلخ ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى الأصل ، الزنا في القن ليس بعيب ; لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو تارك الصلاة . ا هـ فافهم

( قوله ينبغي أن يتمكن من الرد إلخ ) أقره في البحر والنهر . وفي الولوالجية : والهتوع عيب ، وهو مأخوذ من الهتعة ، وهي دائرة بيضاء تكون في صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به فيوجب نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم الناس . ا هـ ( قوله لو على الذقن إلخ ) عبارة البحر : وكذا الخال إن كان قبيحا منقصا . ا هـ . وفي البزازية : والخال والثؤلول لو في موضع مخل بالزينة ، أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا ( قوله والعيوب كثيرة ) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج الجارية ، والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا .

واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة ، وعدم استمساك البول ، والحرن في الدابة : وهو أن تقف ولا تنقاد ، والجموح : وهو أن لا تقف عند الإلجام ، وخلع الرسن واللجام ; وكذا لو اشترى كرما [ ص: 16 ] فوجد فيه ممرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له بزازية . وذكر في البحر زيادة على ذلك فراجعه




الخدمات العلمية