الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل ) من العبدين ( عن صاحبه [ ص: 338 ] صح ) استحسانا ( و ) حينئذ ( فما أدى أحدهما رجع ) على صاحبه ( بنصفه ) لاستوائهما .

( ولو أعتق ) المولى ( أحدهما ) والمسألة بحالها ( صح وأخذ أيا شاء منهما بحصة من لم يعتقه ) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة ( فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه ) لكفالته ( وإن أخذ الآخر لا ) لأصالته .

التالي السابق


( قوله : كتابة واحدة ) بأن قال كاتبتكما على ألف إلى سنة ، قيد بالواحدة ; لأنه لو كاتب كلا على حدة فكفل كل منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا يصح قياسا واستحسانا ا هـ [ ص: 338 ] كفاية .

( قوله : صح استحسانا ) والقياس أن لا يصح ; لأنه شرط فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل ذلك باطل فيكون شرطها في الكتابة مفسدا .

وجه الاستحسان أن هذا عقد يحتمل الصحة بأن يجعل كل واحد في حق المولى كأن المال كله عليه وعتق الآخر معلقا بأدائه ، فيطالب كل منهما بجميع المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالة وفي الحقيقة المال مقابل بهما حتى يكون منقسما عليهما ، ولكنا قدرنا المال على كل واحد منهما تصحيحا للكتابة وفيما وراء ذلك العبرة للحقيقة كفاية .

( قوله : المعتق ) مبني للمجهول والآخر معطوف عليه منصوبان على البدلية من أيا شاء أو مرفوعان بفعل محذوف دل عليه المذكور أو على الابتداء والخبر محذوف أي مؤاخذ .

( قوله : لكفالته ) أي يرجع بما أداه عنه من بدل الكتابة لكفالته بأمره ، وجازت الكفالة ببدل الكتابة هنا ; لأنها في حالة البقاء وفي الابتداء كان كل المال عليه نهر .




الخدمات العلمية