الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( رابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره [ ص: 139 ] ( سيد شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه ابن كمال .

التالي السابق


( قوله : أي جاز أن يرابح ) [ ص: 139 ]

الأقعد في التعبير : أي إذا أراد أن يرابح سيد إلخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى العبد ; لأن المرابحة على ذلك واجبة لا جائزة ط وكأن الشارح نظر إلى بيان صحتها فعبر بالجواز تبعا للدرر فافهم . ( قوله : من مكاتبه ) أو مدبره نهر . ( قوله : فاعتبار هذا القيد ) أي بالنظر إلى مجرد عبارة المتن قال في النهر : ثم كونه مديونا بما يحيط برقبته صرح به محمد في الجامع الصغير عن الإمام ، ومن المشايخ من لم يقيد بالمحيط كالصدر الشهيد ، وتبعه المصنف وشمس الأئمة في المبسوط ، لم يذكر الدين أصلا قال في العناية : والحق ذكره ; لأنه إذا لم يكن عليه دين لم يصح البيع ، والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى المرابحة ; لأنها إذا لم تجز مع الدين فمع عدمه أولى ، وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدمه فله فائدة والباب لم يعقد إلا للمرابحة فصنيع شمس الأئمة أقعد ا هـ . ( قوله : على ما شرى المأذون ) متعلق بقوله رابح وصورته كما في الكنز اشترى المأذون ثوبا بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر يبيعه على عشرة . ( قوله : كعكسه ) وهو ما إذا باع المولى للعبد . ( قوله : نفيا للتهمة ) لأن الحاصل للعبد لم يخل عن حق المولى ; ولذا كان له أن يستبقي ما في يده ، ويقضي دينه ، وكذا في كسب المكاتب ، ويصير ذلك الحق له حقيقة بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من نفسه فاعتبر عدما في حكم المرابحة نفيا للتهمة نهر . ( قوله : كأصله وفرعه ) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين عنده وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب بحر . ( قوله : ولو بين ذلك ) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه بعشرة ثم اشتراه هو منه بخمسة عشر . مطلب اشترى من شريكه سلعة [ تنبيه ]

في الفتح : اشترى من شريكه سلعة ليست من شركتهما يرابح على ما اشترى ولا يبين ، ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني ، ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول لجواز كونها شريت بألف من شركتهما فاشتراها منه بألف ومائتين ، فإنه يرابح على ألف ومائة ; لأن نصيب شريكه من الثمن ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسمائة فيبيعها على ذلك ا هـ . .




الخدمات العلمية