نتن الفم ( والدفر ) نتن الإبط ، وكذا نتن الأنف بزازية ( والبخر ) ( فيها ) لا فيه ولو أمرد في الأصح خلاصة ( إلا أن يفحش الأولان فيه ) بحيث يمنع القرب من المولى ( أو يكون الزنا عادة له ) بأن يتكرر أكثر من مرتين ، واللواطة بها عيب مطلقا ، وبه إن مجانا ; لأنه دليل الأبنة ، وإن بأجر لا قنية . وفيها : ( والزنا والتولد منه ) كلها عيب وإلا لا ، وأما التخنث بلين صوت وتكسر مشي فإن كثر رد ، لا إن قل بزازية ( والكفر ) بأقسامه وكذا الرفض والاعتزال بحر بحثا [ ص: 12 ] عيب ( فيهما ) ولو المشتري ذميا سراج شرى حمارا تعلوه الحمر إن طاوع فعيب لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ، ويعرف بقولها إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح ملتقى . [ ص: 13 ] ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني [ ص: 14 ] ( وعدم الحيض )