( أو فإنه يرجع بالنقصان استحسانا كان ) المبيع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق عندهما ، وعليه الفتوى بحر [ ص: 23 ] وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى اختيار وقهستاني ولو كان في وعاءين فله رد الباقي بحصته من الثمن اتفاقا ابن كمال وابن ملك [ ص: 24 ] وسيجيء . قلت : فعلى ما في الاختيار والقهستاني يترجح القياس قنية .