( وإن ادعى غيبة شهوده دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ، ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافا لهما فتح ( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف . ( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون ( لم يحلف بائعه ) [ ص: 30 ] إذا أنكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ما أبق ) وما سرق وما جن ( قط ) وفي الكبير : بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغرا وكبرا . .


