( وإن دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ، ولو ادعى غيبة شهوده تقبل خلافا لهما فتح ( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف . قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها ( لم يحلف بائعه ) [ ص: 30 ] إذا أنكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ما أبق ) وما سرق وما جن ( قط ) وفي الكبير : بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغرا وكبرا . . ( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون