واعلم أن خفي كإباق وعلم حكمه وظاهر كعور وصمم وأصبع زائدة أو ناقصة . فيقضي بالرد [ ص: 31 ] بلا يمين للتيقن به إذا لم يدع الرضا به . وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبد ، فيكفي قول عدل ولإثباته عند بائعه عدلين وما لا يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع العيوب أنواع عيني [ ص: 32 ] قلت : وبقي خامس ما لا ينظره الرجال والنساء ، ففي شرح قاضي خان : حلف البائع ( استحق بعض المبيع ، فإن ) كان استحقاقه ( قبل القبض ) للكل ( خير في الكل ) لتفرق الصفقة ( وإن بعده خير في القيمي لا في غيره ) ; لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي كما سيجيء . شرى جارية وادعى أنها خنثى