لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) بحر . [ ص: 46 ] قال ( وجد المشتري الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير محرزة المصنف : فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليهما ) ; ; لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما فيرد على ( منصوب الإمام ولا يحلفه ) ; لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) ; لأن الغرم بالغنم درر .