( جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح ; لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز . وفي الصغرى : وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه فللبائع أن يرجع بما أدى ، ولو زال بمعالجة المشتري لا قنية . ادعى عيبا فصالحه على مال ثم برئ أو ظهر أن لا عيب