الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح ; لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز . وفي الصغرى : ادعى عيبا فصالحه على مال ثم برئ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى ، ولو زال بمعالجة المشتري لا قنية .

التالي السابق


( قوله الدراهم ) الأولى دراهم بالتنكير ط ( قوله لا يصح ) إلا إذا حدث به عيب عند المشتري كما بحثه الخير الرملي .

قلت : ويستثنى أيضا ما إذا لم يقر البائع بالعيب ، لما في جامع الفصولين شراه بمائة وقبضه فطعن بعيب فتصالحا على أن يأخذه البائع ويرد مائة إلا واحدا قال إن أقر البائع أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن وإلا ملك الباقي وهو قول أبي يوسف . ا هـ ( قوله ; لأنه لا وجه له غير الرشوة ) في جامع الفصولين ; لأنه ربا ولصاحب البحر رسالة في الرشوة ذكرط هنا حاصلها ، ومحل الكلام عليها في القضاء ، وسنذكره هناك - إن شاء الله تعالى - ( قوله ولو زال بمعالجة لا ) أي لا يرجع وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل حيث قال : ولو قبض بدل الصلح وزال ذلك العيب يرد بدل الصلح ، وقيل هذا لو زال بلا علاجه فإن زال بعلاجه لا يرد ا هـ .




الخدمات العلمية