[ فروع ]
; لأن الغش حرام إلا في مسألتين . لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن
الأولى : جاز إن كان حرا لا عبدا . الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات أشباه . [ ص: 48 ] وفيها : الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : رد البيع بعيب بقضاء
إحداهما : لو لم تبطل الحوالة ، الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ، ولو كان فسخا لجاز وفي البزازية : أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم يضمن ; لأنه ضمان العهدة ، وضمنه الثاني ; لأنه ضمان العيوب ، وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن . [ ص: 49 ] وفي جواهر الفتاوى : شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يرده ، وإن قبله ، فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه : . شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير ، إن بعد القبض