[ فروع ] 
لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن    ; لأن الغش حرام إلا في مسألتين . 
الأولى : الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا  جاز إن كان حرا لا عبدا . الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات أشباه .  [ ص: 48 ] وفيها : رد البيع بعيب بقضاء  فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : 
إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب بقضاء  لم تبطل الحوالة ، الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ، ولو كان فسخا لجاز وفي البزازية : شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده  لم يضمن ; لأنه ضمان العهدة ، وضمنه الثاني ; لأنه ضمان العيوب ، وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن .  [ ص: 49 ] وفي جواهر الفتاوى : شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير ، إن بعد القبض  لم يرده ، وإن قبله ، فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه : . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					